عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
354
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أقل من عبد ااتم عليه , وإن صار له ( واحد عتق , وإن صار له ) ( 1 ) عبد وبعض ىخر عتقا عليه , وغرم لصاحبه الفضل . / ولو أعتقه أن يختلط عتقوا كلهم , إلا أن يكون على الميت دين بحيط بقيمة عبده ولا مال له , فلا يعتق منهم , ويكون الجواب مثل الأول . قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن حنث في عبد من عبيده في صحته أو في مرض مات فيه , ثم اختلط عليه , فأما في الصحة فيعتق جميعهم , واما في المرض فيعتق من كل واحد منهم ثلثه عن كانوا ثلاثة أن كانوا ثلاثة , وإن كانوا خمسة , فخمس كل واحد , وإن كان حنثه في نوق أو شاة , فاختلط بغيره , فإن كانوا عشرة تصدق بعشرة قيمتهم . وكذلك أكثر أو أقل على سواء . قال ابن المواز : ومن أعتق في مرضه عبدا بعينه من عبدين , فلم يعرف مات فليعتق نصفهما بالسهم . فيمن قامت عليه بينة أنه اعتق أحد عبيده ولم يعينه وهو منكر أو كان ذلك في يمين حنث فيها وكيف إن قالوا أعتق واحدة ثم تزوجها ولم يسمها ؟ قل ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : ومن قامت عليه بينة انه أعتق أحد عبديه , وهو منكر , إنه يقضى عليه بعتقهما جميعا , كما لو شهد بذلك انه طلق إحدى امرأتيه . قال : ولسنا نأخذ بهذا , وهو مخير في عتق أيهما شاء , بخلاف الطلاق , إذا أقر أو أنكر
--> ( 1 ) ساقط من الأصل .